الحر العاملي

115

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير ، عن زرارة مثله ( 1 ) . ( 26667 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوج عبده ( 1 ) بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه ؟ قال : ذاك لمولاه إن شاء فرق بينهما ، وإن شاء أجاز نكاحهما فان فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها ، إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا ، وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول ، فقلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : فان أصل ( 2 ) النكاح كان عاصيا ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص الله ، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه . ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ، مثله ( 3 ) . ( 26668 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير اذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها . ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا كل ما قبله .

--> ( 1 ) الفقيه 3 : 350 / 1675 . 2 - الكافي 5 : 478 / 2 ، والتهذيب 7 : 351 / 1431 . ( 1 ) في الفقيه زيادة : امرأة " هامش المخطوط " . ( 2 ) كتب في هامش المصححة : ( فاته في الأصل ) خ كافي . ( 3 ) الفقيه 3 : 283 / 1349 . 3 - الكافي 5 : 479 / 7 . ( 1 ) الفقيه 3 : 285 / 1356 . ( 2 ) التهذيب 7 : 352 / 1435 .